12545 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَيُّهُمَا رُقَّ : نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَطَلَّقَهَا فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ * |